المرداوي
42
الإنصاف
وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان . ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فله طلب ذلك . وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط . وجوز بن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته . وهن أزواجه في الدنيا والآخرة . وهن أمهات المؤمنين يعني في تحريم النكاح . والنجس منا طاهر منه ذكره في الفنون وغيره وقدمه في الفروع . وفي النهاية لأبي المعالي وغيرها ليس بطاهر . وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء بخلاف غيره فإن فيه خلافا على ما تقدم في باب إزالة النجاسة . ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا .